الأجرة على الحجامة!
المجيب سالم بن ناصر الراكان
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 11/07/1427هـ
السؤال
سؤالي عن أخذ الحجام للأجرة أنا أعمل إمام مسجد وفي وقت فراغي أقوم بعمل الحجامة. فما مدى مشروعية أخذ الأجرة على هذا العمل؟ علماً بأني أشتري مواد للحجامة وهذه المواد مكلفة بعض الشيء. أفيدوني مشكورين.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الحجامة، وحملوا ما رواه مسلم (1568) عن رافع بن خَدِيج –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: “شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام” على كراهة التنزيه، لا التحريم لما فيه من الدناءة. ودليل الجواز حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- المتفق عليه (أن النبي –صلى الله عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطه) صحيح البخاري (2103)، وصحيح مسلم (1202). لكن بما أن الله شرفك بإمامة المصلين، فالأولى أن تبتعد عن الحجامة؛ لما فيها من الدناءة، وتبحث عن عمل أشرف يتناسب مع مقامك كإمام مسجد. والعلم عند الله تعالى.