الإسلام سؤال وجواب - فتاوىالعمل للدين مسؤولية الجميعفقه العبادات والمعاملات

صلاة النبي محمد صلى الله عليهِ وسلم بنعليه

صلاة النبي محمد صلى الله عليهِ وسلم بنعليه

بينَما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يصلِّي بأصحابِهِ ، إذ خلعَ نعليهِ فوضعَهُما عن يسارِهِ ، فلمَّا رأى ذلِكَ القومُ ألقَوا نعالَهُم ، فلمَّا قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صلاتَهُ ، قالَ :ما حملَكُم علَى إلقائِكم نعالِكُم ؟ قالوا : رأيناكَ ألقَيتَ نعلَيكَ فألقَينا نِعالَنا ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : إنَّ جبريلَ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أتاني فأخبَرَني أنَّ فيهما قَذرًا ، وقالَ : إذا جاءَ أحدُكُم إلى المسجدِ فلينظُر فإن رأى في نَعلَيهِ قذَرًا أو أذًى فليَمسحهُ وليصلِّ فيهما

الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : تمام المنة
الصفحة أو الرقم: 55 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

 

الصلاة في النعال

 

الفتوى رقم ‏(‏758‏)‏

 

سؤال‏:‏ حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

 

الجواب:
من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ‏.‏ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال‏:‏ ‏”‏ماحملكم على إلقائكم نعالكم ‏؟‏‏”‏ قالوا‏:‏ رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏”‏إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا‏”‏ ‏.‏ وقال‏:‏ ‏”‏إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما‏”‏ ‏.‏ وفي رواية قال‏:‏ ‏”‏فيهما خبث‏”‏‏[‏ سبق تخريجه، وانظر الرواية في سنن أبي داود 1/176‏]‏ قال في الموضعين ‏”‏خبث‏”‏ ‏.‏ وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏”‏خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولا خفافهم‏”‏‏[‏ رواه أبو داود 1/176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل‏]‏ وروى أبوداود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا‏.‏‏[‏ أخرجه أبو داود 1/176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل وابن ماجه 1/330 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة في النعال‏]‏ وأخرجه ابن ماجه‏.‏ لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة – في الغالب – ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة‏.‏

 

سؤال‏:‏ هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين‏؟‏

 

الجـ‏واب:
‏ من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال‏:‏ سألت أنسا‏:‏ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه‏؟‏ قال‏:‏ نعم ‏[‏ رواه أحمد 3/100 والبخاري 1/102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم1/391 كتاب المساجد باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي 2/249 كتاب الصلاة باب ماجاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2/74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين‏]‏ ومارواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏”‏خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولا خفافهم‏”‏ ‏
.‏ لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد‏.‏

 

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10494‏)‏

 

س‏ؤال:‏ ماحكم دخول المسجد بالحذاء ‏(‏البسطار‏)‏ خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً، علما بأن المساجد مفروشة‏؟‏

 

الجوابـ‏
:‏ يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهرا مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لايكون به أذى‏.‏

 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

 

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

المصادر:الدرر السنية

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى